إن شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإِخفات (٤) .
٢٦ ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإِعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً .
[ ٧٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإِجهار (١) فيه ، وأخفى (٢) فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإِعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته .
محمّد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله (٣) .
[ ٧٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه .
__________________
(٤) تقدم في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الجهر .
(٢) في التهذيب والاستبصار : أو أخفى . هامش المخطوط .
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٣ / ١١٦٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ .