عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) قال : إن (٢) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
[ ٧٤٢٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة (١) كانت ؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه .
وسألته . عن ترك قراءة اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس .
[ ٧٤٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة .
أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليه علامة نسخة .
(٢) في المصدر : اذا .
٤ ـ قرب الاسناد : ٩٠ و ٩٦ .
(١) في المصدر : بعجلة .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء .
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل .