٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود
[ ٧٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
[ ٧٤٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع (١) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية .
أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .
__________________
الباب ٣٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧١ ، أورده أيضاً في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ٢١ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٧٨ .
(١) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط .