[ ٧٤٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود (١) تمّت صلاتك .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (٢) .
قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها .
[ ٧٤٣١ ] ٤ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (١) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٢) ويأتي (٣) ما يدل على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (٤) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٧٩ .
(١) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٧ / ١١٩٥ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٨ .
(٢) يأتي في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٨ من أبواب الركوع .
(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب الركوع .