[ ٧٤٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .
أقول : تقدّم وجهه (٢) .
[ ٧٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه .
أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره (١) .
٣١ ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع
[ ٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٧ .
(١) التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٧ .
(٢) يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع .
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦٠ ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة .