لكن لو كان الذبح بين رجلي القادم أو مرّ عليه من فوقه ، فلا يؤكل ؛ لأنه ذبح أهل لغير الله به ، أي ذكر اسم غير الله عليه.
١٠ ـ استدل بعض العلماء بقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابح مسلما. وهذه مسألة متروك التسمية عمدا أو سهوا ، وقد اختلف فيها العلماء :
أ ـ فقال داود الظاهري : لا تؤكل ذبيحة المسلم إن تعمد ترك التسمية أو نسي التسمية ، لظاهر هذه الآية الكريمة.
ب ـ وقال الشافعية : متروك التسمية حلال مطلقا ؛ لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) إلى قوله : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) [المائدة ٥ / ٣] فأباح المذكى ولم يذكر التسمية ، وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة ، فإن الذكاة لغة : الشق والفتح ، وقد وجدا ، واستدلوا أيضا بحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضياللهعنها قالت : إنهم قالوا : يا رسول الله ، إن قومنا حديثو عهد بالجاهلية ، يأتون بلحمان ، لا ندري اذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا ، فنأكل منها؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «سموا وكلوا» : وروى أبو داود حديثا مرسلا عن الصلت السدوسي : «ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله ، أو لم يذكر».
وروى الدارقطني عن البراء بن عازب : «اسم الله على قلب كل مؤمن ، سمّى أو لم يسمّ».
لكن التسمية سنة مستحبة عند أكل كل طعام وشراب.
والمراد من الآية : ما ذبح للأصنام ؛ لأن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق ، وقد قال الله : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ولأن الله تعالى وصف من أكل ذبيحة الأصنام ورضي بها بالشرك ، ولأن قوله : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) مخصوص بما أهل به لغير الله ، بدليل آية أخرى : (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [الأنعام ٦ / ١٤٥].