الثغور ، والمدارس ، وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه. ثم إن قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) منصرف إلى الصدقات التي سبق بيانها وهي الصدقات الواجبة.
٢ ـ دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه من قبله ، بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيها ، فيدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل ، والعامل : هو الذي يعينه الإمام لأخذ الزكوات ، فدلّ هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد هذا النص بقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة ٩ / ١٠٣]. أما إخراج المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى : (فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج ٧٠ / ٢٤ ـ ٢٥] وحق السائل والمحروم يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام.
٣ ـ للعامل في مال الزكاة حق ، وإن كان غنيا في رأي الأكثرين.
٤ ـ ظاهر الآية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية ، وقد ذكرت آراء العلماء وأدلتهم في جواز الصرف إلى ثلاثة منهم أو إلى واحد.
٥ ـ العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاة ، لأخذهم مرتبات شهرية دائمة ، وإنما يعطى المتطوعون أو من أجل شراء السلاح عند الضرورة أو الحاجة الملحة.
٦ ـ قوله : (لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) يشمل بعمومه الكافر والمسلم ، لكنه خصص بالسنة النبوية التي دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلا إذا كانوا مسلمين.
٧ ـ المقصود من قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) الزجر عن مخالفة هذا الظاهر ، وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه