وقال مالك وجماعة معه : لا يجوز له ذلك ؛ لقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ فيما رواه الدار قطني ـ «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك». ووقع في مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر ، ثم تمكّن الآخر من زوجة الثاني ، بأن تركها عنده وسافر ؛ فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الأمر ، فقال له : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك».
٤ ـ دلت آية : (بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) على جواز التماثل في القصاص ، فمن قتل بحديدة قتل بها ، ومن قتل بحجر قتل به ، ولا يتعدى قدر الواجب.
٥ ـ سمّى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة ، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية ، وإنما فعل ذلك من طريق المشاكلة ، ليستوي اللفظان ، وتتجانس ديباجة القول ، فالأول مجاز والثاني حقيقة.
هذا بعكس قوله : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ) [آل عمران ٣ / ٥٤] وقوله : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) [البقرة ٢ / ١٥] فإن الفعل الثاني أي من الله هو المجاز هنا ، والأول هو الحقيقة ، كما قال ابن عطية.
٦ ـ التحلي بالصبر فضيلة أمر الله بها. قال ابن زيد عن آية : (وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ) : هي منسوخة بآية القتال. ولكن جمهور الناس على أنها محكمة ، أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عوقبوا به من المثلة.
٧ ـ إن الله نصير المتقين الذين تركوا الفواحش والمعاصي ومؤيدهم ومعينهم ، وهو أيضا نصير المحسنين الذين فعلوا الطاعات.
تم هذا الجزء ولله الحمد