وذهب الإمام أحمد رحمهالله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك ، حتى تستتاب ، فإن تابت ، صح العقد عليها ، وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) وهذه الآية كقوله تعالى : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) [النساء ٤ / ٢٥] وقوله سبحانه : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ، وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) [المائدة ٥ / ٥].
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآية على الأحكام التالية :
١ ـ تحريم الزنى : الزنى من الكبائر ؛ لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ، وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) [الفرقان ٢٥ / ٦٨]. ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مائة جلدة ، وشرع فيه الرجم. ونهى المؤمنين عن الرأفة ، وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير ، ولحديث حذيفة المتقدم : «يا معشر الناس ، اتقوا الزنى ، فإن فيه ست خصال ..»
والزنى : وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها ، أو هو إيلاج (إدخال) فرج في فرج مشتهى طبعا محرّم شرعا. فإذا كان ذلك وجب الحد.
أما اللواط : فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد حكم الزنى ، فيكون اللائط زانيا ، فيدخل في عموم الآية ، ويحد حد الزنى عند الشافعي بدليل ما روى البيهقي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال :