سَبِيلاً. وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ، فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) [النساء ٤ / ١٥ ـ ١٦].
ثم نسخ ذلك ، بدليل ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامترضياللهعنه من الحديث المتقدم أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم».
وحد الزنى نوعان : حد الثيب (المتزوج) وحد البكر (غير المتزوج).
أ ـ أما حد الثيب : فهو باتفاق جماهير العلماء الرجم فقط ، للأحاديث المتقدمة القولية والفعلية الدالة على مشروعيته ، والتي بلغت مبلغ التواتر ، فيخصص بها عموم القرآن ، كما أنه في رأي الجمهور يخصص القرآن بخبر الواحد.
وفي رأي الظاهرية وإسحاق وأحمد في رواية عنه : الجلد والرجم ، عملا بظاهر حديث عبادة المتقدم.
ويرى الخوارج أن حد الثيب هو جلد مائة فقط ، وأما الرجم فهو غير مشروع ، للأدلة السابقة الثلاثة ، والتي أجيب عنها.
واتفق الفقهاء على أن حد الثيب من الأرقاء هو الجلد فقط كحد البكر ، وأنه لا رجم في الأرقاء.
ب ـ وأما حد البكر : فهو في رأي الحنفية الجلد مائة فقط ، دون تغريب ، عملا بصريح الآية ، ولا يزاد عليها شيء بخبر الواحد ، وأما التغريب فهو مفوض إلى رأي الإمام حسبما يرى من المصلحة في ذلك.
وهو في رأي الجمهور : الجلد مائة ونفي عام ، فيغرب في رأي الشافعية والحنابلة إلى بلد آخر بعيد عن بلده بمقدار مسافة القصر (٨٩ كم) لحديث عبادة