لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) ولأن النبي صلىاللهعليهوسلم سمى اللعان يمينا ، فقال لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولد شبيه بشريك بن سحماء : «لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن».
٥ ـ وترتب على الخلاف السابق أيضا الاختلاف في ملاعنة الأخرس ، فقال الجمهور : يلاعن ؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل الشهادة.
٦ ـ إذا قذف الرجل زوجته بعد الطلاق ، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه ، لاعن ، وإلا لم يلاعن.
ولا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون الرجل غائبا ، فتأتي امرأته بولد في مغيبه ، وهو لا يعلم ، فيطلّقها فتنقضي عدتها ، ثم يقدم فينفيه ، فله أن يلاعنها بعد العدة ، ولو بعد وفاتها ، ويرثها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. ولو مات الزوج قبل اللعان ترث عند الحنفية.
وإذا كانت المرأة حاملا لاعن عند الجمهور قبل الوضع ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم لا عن قبل الوضع ، وقال : «إن جاءت به كذا فهو لأبيه ، وإن جاءت به كذا فهو لفلان». وقال أبو حنيفة : لا يلاعن إلا بعد أن تضع ، لاحتمال كون الانتفاخ بسبب ريح أو داء.
وإذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن عند الجمهور ؛ لأنه دخل تحت عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ لأن اللواط عنده لا يوجب الحد.
٧ ـ إذا قذف زوجته ثم زنت وثبت الزنى قبل التعانه ، فلا حدّ على القاذف ولا لعان في رأي أكثر أهل العلم ، لظهور أمر قبل استيفاء الحد واللعان