أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ (٢) ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٣).
٩ ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم
[ ١٠٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى (٣) ويأتي (٤).
__________________
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣.
(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.