إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين (١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.
أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك (٢).
[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار (١).
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢).
٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان
[ ١٠٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
__________________
(١) في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط ».
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.