عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١).
[ ١٠٥٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما (١) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها (٣).
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص
[ ١٠٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٣ ، والمقنع : ٣١ قريب منه.
٢ ـ مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.
(١) راجع منتقى الجمان ٢ : ٣٧ والحدائق الناظرة ٩ : ٢٥٤.
(٢) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.