٣٣ ـ باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله ، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط
[ ١٠٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو (٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة (٤) .
__________________
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ١١٠ / ٦٨ .
(١) أعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلّا يخلو وحده في بيت ، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلّا يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّا لا يضل ربّي ولا ينسى ، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي ( عليه السلام ) ، وقد صرّحوا بذلك ، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة ، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة .