مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس ، وما تقدّم من نظائره (٢) ، ويأتي مثل ذلك (٣).
١٣ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله (٢).
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق (٤) ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، وقوله : لا يصلّى
__________________
(٢) تقدم ما يدل على التقية في البابين ٥ و ٦ ، وما يدل على عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٨.
(١) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٧.
(٢) علل الشرائع : ٣٢٧ / ١.
(٣) المقنع : ٣٥.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.