ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم التشهّد (١).
٤٨ ـ باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً استمرّ على حاله ، وإن لم يتعمّد عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله
[ ١٠٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ثمّ رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٩٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإِمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه.
ورواه الصدوق (١) بإسناده عن محمّد بن سهل (٢) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله.
__________________
(١) يأتي في الباب ٦٦ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام المساجد.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣.
(١) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ / ١٦٨٨.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٢.
(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه.