٦٢ ـ باب أنّه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم بما لا يُتخطّى ولا بين الصفّين
[ ١١٠٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد.
[ ١١٠٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلّى قوم و (١) بينهم وبين الإِمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإِمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبراً واحداً ) (٢) ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط حكم المرأة (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤).
[ ١١٠٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
الباب ٦٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.
(١) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة.
(٢) في الفقيه : ستراً أو جداراً « هامش المخطوط ».
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤. |
(٤) التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢. |
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٥.