فرضية صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١))
الإعراب :
(إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ) بمعنى (في) : في يوم الجمعة ، ويقرأ (الْجُمُعَةِ) بضم الميم وسكونها وفتحها ، بالضم على الأصل ، والسكون على التخفيف ، والفتح على نسبة الفعل إليها ، كأنها تجمع الناس.
(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) كنى عن أحدهما دون الآخر ، للعلم بأنه داخل في حكمه ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلا يُنْفِقُونَها) [التوبة ٩ / ٣٤] وقوله تعالى : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ، وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) [البقرة ٢ / ٤٥].
البلاغة :
(وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً) ثم قال : (قُلْ : ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) تفنن في العبارة ، فقدّم التجارة أولا ، لأنها المقصود الأصلي ، ثم قدّم اللهو ، لأن الخسارة فيما لا نفع فيه أعظم ، فقدم المهم في كل موضع.
(وَذَرُوا الْبَيْعَ) مجاز مرسل ، أطلق البيع ، وقصد جميع أنواع التعامل والانشغال من بيع وشراء وإجارة وشركة وغيرها.
المفردات اللغوية :
(نُودِيَ لِلصَّلاةِ) أذّن لها الأذان الثاني الذي كان يفعل أمام النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهو جالس على المنبر قبل الخطبة. (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) بيان ل (إِذا) وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه