ورأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. قال ابن العربي : والقول الأول أصح.
٤ ـ الجمعة فرض عيني على كل مسلم ، وهو رأي جماهير الأمة والأئمة ، لقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) وثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين». وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها على الأعيان. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجعد الضّمري الصحابي قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها ، طبع الله على قلبه». وثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم».
٥ ـ أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط. وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ، لقوله عزوجل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..) [المائدة ٥ / ٦] وقال النبي صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
أما غسل الجمعة فهو سنة أو مستحب لا فرض ، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وفيهما أيضا عن أبي سعيد الخدري رضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «حقّ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده» وفيه أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم راح إلى الجمعة ، فاستمع وأنصت ، غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مسّ الحصى فقد