لغا» (١). وهذا نص في عدم فرضية الغسل. وروى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل».
ويستحب أيضا لمن آتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر ، لحديث أبي سعيد المتقدم :
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من طيب أهله» وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من اغتسل يوم الجمعة ومسّ من طيب أهله إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتي المسجد ، فيركع إن بدا ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى».
٦ ـ لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد ، خلافا لأحمد بن حنبل ، فإنه قال : إذا اجتمع عيد وجمعة ، سقط فرض الجمعة ، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عليها ، ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي (٢) أن يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ، ولم يجمع معه عليه ، والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه : أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ، يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين.
٧ ـ اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام ، فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال : جمّع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلىاللهعليهوسلم ،
__________________
(١) اللغو : الكلام المطرح الساقط.
(٢) العالية والعوالي : أماكن بأعلى أراضي المدينة ، وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون».