صلىاللهعليهوسلم جمّع بالمدينة ، وكانوا أربعين رجلا. ولم يثبت أنه صلىاللهعليهوسلم صلى بأقل من أربعين ، فلا تجوز بأقل منه.
٩ ـ منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعة ، وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها ، والمراد من البيع المعاملة مطلقا ، فيشمل النهي كل ما يشغل عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوها ، فهو مجاز عن ذلك كله ، وخص البيع ، لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه حضور الجمعة ، فلا ينهى عن البيع والشراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى : (وَذَرُوا الْبَيْعَ) للوجوب عند أكثر العلماء ، فيكون الاشتغال بهذه الأشياء محرما عند الجمهور ، وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ، وهو مكروه تحريما عند الحنفية.
والبيع صحيح منعقد لا يفسخ عند الحنفية والشافعية ، لأنه لم يحرم لعينه أي ليس النهي متوجها نحو خصوص البيع ، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو متوجه نحو ترك الجمعة ، فكان كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والوضوء بماء مغصوب. وهو فاسد لا يصح عند الحنابلة ، والصحيح المشهور عند المالكية : أنه يفسخ ، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن عائشة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها هو حرام شرعا ، مفسوخ ردعا.
١٠ ـ السعي إلى ذكر الله ، وترك الأعمال من أجله خير للمؤمنين وأنفع من المنافع الدنيوية ، فإن كانوا من أهل العلم ، عرفوا أن امتثال أوامر الله في الذهاب إلى الجمعة ، والانتفاع بالمواعظ ، خير لهم في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فيبصرهم الإمام بما فيه الخير والنجاة من الأذى ، وأما في الآخرة فإنهم يفوزون برضا الله عنهم ، حيث امتثلوا أوامره.