وينقطع التتابع بالوطء ليلا أو نهارا عند الجمهور ، لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ولا يبطل التتابع عند الشافعية بالوطء ليلا ، لأنه ليس محلا للصوم.
٧ ـ لا يجزئ عند مالك والشافعي وأحمد أن يطعم أقل من ستين مسكينا ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد ، أجزأه.
٨ ـ إن كفارة الظهار إيمان بالله سبحانه وتعالى ، لقوله : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه ، واقفين عند حدود الكفارة لا تتعدّوها ، فسمى التكفير طاعة ، ومراعاة الحد إيمانا. وتلك حدود الله تعالى بين معصيته وطاعته ، فمعصيته الظهار ، وطاعته الكفارة ، ولمن لم يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم.
وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان ، لأن الله أمر بهذه الأعمال ، وبيّن أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين ، فدلت الآية على أن العمل من الإيمان. وأنكر بعضهم ذلك وقال : إنه تعالى لم يقل : (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ) بعمل هذه الأشياء ، ورد الرازي عليهم بأن المعنى : ذلك لتؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الأحكام.
ودل قوله : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) على أنه لا بد لهم من الطاعة ، وأن العذاب لمن جحد هذا وكذب به.