عموم التعليل ، لاختصاصه بخبر العادل غير العلمي ، لخروج الخبر العلمي عن المفهوم والمنطوق معا ، لقصور أدلة نفي الحجية وإثباتها عنه. بل لو فرض عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من التعليل ، فيقدم المفهوم في مورد الاجتماع ، وهو خبر العادل غير العلمي ، إذ لو قدم التعليل واختص المفهوم بالخبر العلمي كان لغوا ، لأن ارتفاع حكم المنطوق معه عقلي لا شرعي ، فهو نظير السالبة بانتفاء الموضوع لا تصلح لبيان قضية شرعية ، كما هو شأن المفهوم.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه : بأن التعارض إنما هو بين ظهور التعليل في العموم وظهور الشرطية في المفهوم ، وحيث كان الأول أقوى كان مانعا من الثاني مع اتصال الكلام ، فلا مفهوم حتى يصلح لمعارضة عموم التعليل وينهض بتخصيصه.
وما ذكره قدّس سرّه موقوف على عموم التعليل لمورد المفهوم ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثالث : ما ذكره غير واحد من حكومة المفهوم على التعليل ، لأنه يقتضي كون خبر العادل علما تعبدا أو تنزيلا ، فيخرج عن موضوع التعليل ، فلا معارضة بين التعليل والمفهوم حتى يرفع اليد بالأول عن الثاني.
وهو مبني على كون مفاد جعل الطرق جعلها علما تعبدا أو تنزيلا ، وقد تقدم إنكار ذلك في الفصل الثالث من الكلام في القطع.
هذا ، مع أن التنزيل المذكور لو تم موقوف على انعقاد الظهور في المفهوم المقتضي للحجية ، وعموم التعليل مانع من انعقاده ، لأنه يقتضي وجوب التبين وعدم حجية خبر العادل.
وبعبارة اخرى : خروج خبر العادل عن عموم التعليل إثباتا في رتبة متأخرة عن انعقاد الظهور في المفهوم ، وعموم التعليل مانع عن انعقاده. وأما مجرد صلوح القضية في نفسها للدلالة على المفهوم فهو لا ينفع ما لم ينعقد