التوبة ونحوها من ماحيات الذنوب التي يمكن فرض تحققها في المقام بالتوبة من كل ذنب إجمالا. مع ترك القضاء ، اعتمادا على الطرق الظاهرية.
وبالجملة : لا يتضح الوجه في فتوى المشهور بوجوب الاحتياط في المقام ، بل مقتضى قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت هو عدم وجوب القضاء إلا لما يتيقن فوته.
التنبيه الثالث : في حكم الشك في حلية اللحوم
لا ريب في أن أصل البراءة والحل كسائر الاصول إنما يكون مرجعا في مقام العمل إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه موضوعي كاستصحاب النجاسة في الطعام المقتضي لحرمة أكله ، أو حكمي كاستصحاب الحرمة. والكلام في ضابط حكومة الاصول بعضها على بعض موكول إلى مباحث الخاتمة للاصول ، حيث يأتي الكلام في ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى.
وقد رتب على ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن استصحاب عدم التذكية في الحيوان مقدم على أصالة البراءة والحل في أكله ، كما أشار إلى بعض ما يتفرع على ذلك.
وقد أطال غير واحد ممن تأخر عنه في صور ذلك ، وفصلوا الكلام في أحكامها ، كما تعرضوا الأحكام الشك في حلية اللحوم من غير جهة التذكية.
وذلك وإن كان خارجا عن محل الكلام ، إلا أن أهمية الآثار المرتبة عليه ألزمنا بمتابعتهم فيه ، فنقول بعد الاستعانة به تعالى وطلب التوفيق منه :
الشك في حلية الحيوان .. إما أن يكون بنحو الشبهة الحكمية ، أو بنحو الشبهة الموضوعية ، وحيث كان ملاك الكلام مختلفا فيهما فالمناسب الكلام فيهما في مقامين ..