ونهوض الاصل المحرز لأحدهما في إثبات الآخر وفي ترتيب الأحكام المذكورة. فلاحظ وتأمل جيدا.
المقام الثاني : في الشبهة الموضوعية
اعلم أن الشك في حلية اللحم بنحو الشبهة الموضوعية يكون ..
تارة : للشك في حليته بعد العلم بوقوع التذكية عليه ، كما لو دار الأمر بين كونه من الأرنب وكونه من الغنم.
واخرى : للشك في قبوله للتذكية ، كما لو تردد بين كونه من الكلب وكونه من الغنم.
وثالثة : يكون للشك في وقوع التذكية عليه ، كما لو شك في ذبح الحيوان ، أو كون الذابح مسلما.
أما في الاولى فالمرجع أصالة الحل ، بناء على ما تقدم في المقام الأول من عدم جريان استصحاب حرمة الأكل الثابتة حال الحياة.
ولا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة ، لأنه لو فرض تماميته في نفسه وجواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع اليه في الشبهة الموضوعية ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق.
كما لا مجال لتوهم الرجوع لأصالة عدم كونه من النوع المحرّم ، كالأرنب ـ كي يبقى تحت عموم الحل لو تم ـ أو أصالة عدم كونه من النوع المحلل ، كالغنم ـ كي يبقى تحت عموم التحريم لو تم ـ لأن الخصوصية النوعية من شئون الذات التي ليست لها حالة سابقة معلومة في الحيوان ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي.
نعم ، لو كان احتمال التحريم ناشئا من احتمال طروء سببه فيه بعد العدم ـ كالوطء ـ أمكن استصحاب عدم حصول سببه ، فيحرز به حل الحيوان ، ويكون