شك في استناد الموت إلى سبب التذكية من الصيد والذبح ـ على ما تقدمت الإشارة إليه ـ وكما لو اخذ من غير المسلم.
نعم ، قد يظهر من بعض النصوص البناء على الحل مع الشك ، وهو محمول على صورة وجود الأمارة على التذكية ، كسوق المسلمين ونحوه على ما يذكر في الفقه مفصلا.
هذا ، وقد تقدم أن أصالة عدم التذكية لو جرت احرز بها حرمة الأكل والبيع والمانعية من الصلاة والنجاسة ، خلافا لما تقدم من بعض مشايخنا من عدم ترتيب النجاسة ، بل عرفت ان لازم ما ذكره جواز البيع أيضا. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. وله الحمد. ومنه نستمد العون والتوفيق.
التنبيه الرابع : في حسن الاحتياط
لا ريب في حسن الاحتياط في الشبهة البدوية عقلا ـ وإن يكن لازما ، لما تقدم ـ لأنه نحو من الانقياد للمولى ومظهر من مظاهر العبودية له ، كما تشهد بذلك المرتكزات العقلية والعرفية. وهو موجب لاستحقاق الثواب ، لا بمعنى لزومه على المولى ، لأنه لا يجب حتى مع الإطاعة الحقيقية ، بل بمعنى أهلية المحتاط والمنقاد للتفضل بالثواب المبني على الشكر والجزاء ، وليس ثوابه ابتداء تفضل كالابتداء به على من لم يعمل شيئا أو كان عاصيا. كما تقدم في آخر مبحث التجري.
إن قلت : هذا إنما يتم بناء على أن الإرادة التشريعية التي تنتزع منها الأحكام الشرعية من سنخ الإرادة التكوينية ، لوضوح أن تحصيل ما يحتمل إرادة المولى له كتحصيل ما يعلم بإرادته له من مظاهر العبودية والفناء في ذاته والاهتمام بشأنه.
أما بناء على ما هو التحقيق من أنها سنخ آخر متقوم بجعل السبيل على