يوجبه ، ويتجه حينئذ إضافة الأجر إليه ، ولعله الأنسب ولو بملاحظة نصوص الباب. ولا أقل من الإجمال المانع من الاستدلال.
وأما ما عن الإقبال فإرساله مانع من الاستدلال به ، ولا سيما مع قرب رجوعه إلى بعض النصوص المسندة وأنه منقول بالمعنى.
والحاصل : أنه لا مجال لاستفادة التعميم من نصوص المقام.
نعم ، قد تلغى خصوصية تحديد الثواب لعدم دخلها عرفا بعد ظهور ورود النصوص مورد الامتنان والحث على فعل الخير والتأسي بالنبي صلّى الله عليه وآله وطلب قوله ، إذ الفرق حينئذ بين بلوغ أصل الثواب وبلوغ مقدار خاص منه بعيد جدا ، بل الأول أولى بالامتنان ، لأن الانقياد فيه اكد.
لكنه مبني على حمل النصوص على الإرشاد لحسن الانقياد ، أما بناء على حملها على بيان حكم اصولي أو فرعي فحيث يكون مضمونها تعبديا مخضا فلا مجال لإعمال القرينة الارتكازية المذكورة فيه.
وإن كان عمل الأصحاب على التعميم. وعليه يبتني الكلام في جل الفروع الآتية أو كلها. ولعله لفهم عدم الخصوصية. فتأمل جيدا.
ثانيها : أنه لما كان الموضوع في نصوص المقام هو بلوغ الثواب فلا فرق بين بلوغه صريحا وبلوغه ضمنا والتزاما ـ كما يظهر من بعض عبائرهم المفروغية عنه ـ لإطلاق النصوص في ذلك ، ولا سيما بملاحظة الارتكاز المشار إليه في الأمر الأول.
ومن هنا يتجه الاكتفاء بالأخبار المتضمنة للأحكام وإن لم يصرح فيها بالثواب ، لما هو المفروغ عنه من ملازمة امتثال الحكم الشرعي للثواب.
كما أن مقتضى إطلاق النصوص العموم لجميع الأحكام الاقتضائية التي يترتب الثواب بامتثالها حتى الحرمة والكراهة ، ولا وجه لتخصيصها بالوجوب والاستحباب ، فضلا عن خصوص الاستحباب.