حاشية الرسائل ـ بل من باب ارتفاع الحكم الواقعي الأولي بالحكم الواقعي الثانوي ، كما لعله ظاهر.
ثالثها : أن موضوع النصوص لما كان هو بلوغ الثواب وسماعه كان مختصا بالخبر المبني على الحكاية دون سائر الطرق الكاشفة ، كالأولوية ، وتنقيح المناط ، ونحوهما. كما أن الظاهر عمومها للخبر الحسي والحدسي ـ كفتوى المفتي ـ ولا يختص بالأول ، لإطلاق بعض النصوص المتقدمة.
ولا مجال لدعوى انصرافها للخبر الحسي قياسا على أدلة حجية الخبر ، للفرق بينها : بأن أدلة الحجية لما كانت ظاهرة في إمضاء سيرة العقلاء المختصة بالخبر الحسي كانت تابعة لها ، بخلاف نصوص المقام ، لأنها إن حملت على الانقياد فهو يناسب العموم ، وإن حملت على حجية الخبر للثواب أو استحباب العمل على مقتضاه كانت أدلة تعبدية لا تصلح السيرة لتقييدها.
نعم ، ما تضمن من النصوص تقييد البلوغ بكونه عن النبي صلّى الله عليه وآله قد يوهم الاختصاص بالحسي ، لإشعاره بالإشارة إلى الروايات المتعارفة ، إلا أن مناسبة العموم للارتكاز تقتضي إلغاء خصوصيتها عرفا.
على أنه يكفي إطلاق النصوص الأخر الخالية عن التقييد ، التي لا مجال لرفع اليد عنها بنصوص التقييد ، لعدم التنافي بينها.
ولذا لا ريب ـ ظاهرا ـ في شمولها لفتوى الفقيه في حق من يجب عليه تقليده ، ولا فرق بينه وبين غيره من العوام والمجتهدين إلا بقصور دليل الحجية ، الذي لا يضر في شمول نصوص المقام ، كما شملت الخبر الضعيف.
نعم ، لو فرض الاطلاع على مستند الخبر الحدسي كانت النصوص منصرفة عنه ، لظهورها بقرينة التفريع في صلوح الخبر لإحداث الداعي من حيث كونه مثيرا لاحتمال التكليف ، والخبر الحدسي بعد الاطلاع على مستنده لا أثر له في إثارة الاحتمال ، ولا في إحداث الداعي على طبقه ، بل الأثر لمستنده ،