الانقياد بلحاظ احتمال الحرمة. لحسن الاحتياط مع الاحتمال مطلقا حتى مع قيام الحجة على عدم التكليف في مورده. بل ذكرنا أن حجية الخبر المتضمن للثواب ـ لو قيل بها ـ تختص بحيثية الرجحان المستلزم للثواب ، لا في تمام مدلوله بنحو ينهض بنفي احتمال الحرمة والكراهة في المقام ، فيكون المؤمّن من الحرمة هو الأصل ، لا الخبر المتضمن للثواب وإن فرض كونه حجة بهذه النصوص.
وأما بناء على دلالتها على استحباب الفعل الذي دل الخبر على ترتب الثواب عليه فاللازم البناء على عدم الحرمة أو الكراهة ولو لأجل العنوان الثانوي الطارئ ، وهو بلوغ الثواب.
وإن كان احتمال الحرمة أو الكراهة مشفوعا بخبر يصدق معه بلوغ الثواب ـ بناء على ما سبق من شمول نصوص المقام لما دل على الحرمة أو الكراهة ـ كان المقام من تزاحم الاحتياطين ، أو الاستحبابين الثانويين ، أو تعارض الحجتين على الكلام في مفاد نصوص المقام ، كما لعله ظاهر.
خامسها : أن قصور سند الخبر لا يمنع من عموم النصوص له ـ كما تقدم ـ بخلاف قصور دلالته ، لعدم صدق البلوغ والسماع معه ، وإن تحقق معه الاحتمال الصالح لإحداث الداعي العمل.
أما لو انعقد ظهور الخبر في ترتب الثواب ، إلا أنه عورض بما هو أقوى دلالة ، بحيث يكون قرينة عرفية على صرفه عن ظاهره ـ كما في العام والخاص ، والحاكم والمحكوم ـ فالظاهر أنه لا يوجب قصور النصوص عنه ، لصدق البلوغ معه ، وليس قصوره عن الحجية في غير المقام إلا كقصور السند لا يوجب الخروج عن موضوع النصوص ، إلا أن يفرض كونه موجبا للعلم بذلك أو الاطمئنان بكذب الظاهر بنحو لا يصلح لإحداث الداعي نظير ما تقدم في الأمر الثالث.