نعم ، بناء على أن مفاد نصوص المقام حجية الخبر المتضمن للثواب يكون المقام من تعارض الحجتين. وكذا الحال لو فرض التعارض بين المثبت للثواب والنافي له من دون ترجيح يقتضي الجمع العرفي. فلاحظ.
سادسها : أنه ربما نسب للمشهور اختصاص نصوص المقام بالإخبار عن الحكم الشرعي الكلي ، دون الموضوع الخارجي ، مثل ما ورد عنهم عليهم السّلام من تعيين بعض المساجد والمراقد ونحوها مما يترتب عليها أحكام شرعية جزئية تستلزم الثواب.
وهو الذي أصر عليه بعض مشايخنا ، بدعوى انصراف النصوص إلى ما يكون بيانه من وظيفة الشارع ، وهو الكبريات الشرعية.
وفيه : أنه لم يتضح المنشأ في الانصراف المدّعى ، لأن وظيفة النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام لا تختص ببيان الأحكام الكلية ، بل تعم بيان موضوعاتها الخفية ، وإن لم يكونوا ببيانها مشرّعين ، وأخذ خصوصية التشريع في نصوص المقام لا شاهد له.
نعم ، مقتضى ذلك شمول النصوص للإخبار بالموضوعات وإن لم يستند للنبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام كأخبار المؤرخين ونحوهم.
اللهم إلا أن يقال أكثر نصوص المقام مختص بالإخبار عن النبي صلّى الله عليه وآله للتقييد فيها بذلك ، والمطلق منها وإن كان بعضه معتبرا سندا كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام : «قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه» (١) ، إلا أن من القريب حمله على النصوص المقيّدة وإن لم يكن بينها تناف ، لارتكاز أن منشأ الحكم في نصوص المقام هو الاهتمام بسنة النبي صلّى الله عليه وآله والاحتياط فيها بمتابعة الاحتمال ، فلا يشمل الاخبار عن غيره.
لكنه لا يخلو عن إشكال ، لقرب أن يكون منشأ الحكم المذكور هو
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ٨ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٦.