الأمر والاستمرار عليه حينئذ ، لما ورد عنهم عليهم السّلام من أن القليل المدوم عليه خير من الكثير الذي لا يدوم (١).
ففيه : ـ مع أنه يبتني على كون الاحتياط مستحبا مولويا ـ أنه لا يبعد ظهور النصوص المذكورة في أولوية القليل من الكثير الذي ينقطع ضجرا ويهمل مللا ، لا لأجل تعذره أو لزوم المحذور منه.
بل لعل استحباب التعجيل بالخير يقتضي أولوية الكثير حينئذ. فتأمل جيدا.
التنبيه الخامس : في حكم الشك في القدرة
تقدم أن الرجوع للبراءة كما يتجه في الشبهات الحكمية يتجه في الشبهات الموضوعية.
ويخرج عن ذلك ما لو كان الشك في التكليف للشك في قيده العقلي ، وهو القدرة ، فيجب الاحتياط حتى يعلم بالتعذر المسقط للتكليف ، والظاهر عدم الإشكال فيه بينهم.
وربما يستدل عليه : ـ كما في بعض كلمات سيدنا الأعظم قدّس سرّه (٢) ـ بعموم دليل التكليف ، بناء على أن العام حجة في الشبهة المصداقية من طرف الخاص إذا كان التخصيص لبيا ، كالتخصيص مع التعذر في المقام.
وفيه : ـ مع عدم تمامية المبنى المذكور ، واختصاصه بما إذا كان الخاص خفيا محتاجا للبحث ، لا في مثل المقام مما كان التخصيص من الوضوح بحد يكون من سنخ القرائن المتصلة المانعة من ظهور العام في العموم ، فتكون
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ٢١ من أبواب مقدمة العبادات ، وحديث ١٠ باب ٢٩ من أبواب المذكورة.
(٢) راجع مستمسك العروة الوثقى في شرح المسألة السابعة والعشرين من فصل مسوغات التيمم.