محتاجا إلى دليل.
هذا كله لو اريد احتمال ترجيحه شرعا ، وأما لو اريد احتمال ترجيحه عقلا ، فهو مندفع باستحالة تردد الحاكم في حكمه. ومن ثمّ لم نتعرض لذلك في المقام الأول.
ثم إنه قد يدعى لزوم ترجيح احتمال الحرمة لاحتمال أهمية الحرمة من الوجوب ثبوتا بلحاظ ما سبق من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ونحوه مما لو لم يوجب اليقين بأهمية الحرمة فلا أقل من كونه موجبا لاحتمالها. وهو مبني على مرجحية احتمال أهمية أحد التكليفين في المقام ، ويأتي الكلام فيه في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن كلّا من الاحتمالين في نفسه مورد للبراءة العقلية والشرعية بعد عدم صلوح العلم الإجمالي للمنع عن الرجوع إليهما.
هذا ، وأما الرجوع لاستصحاب عدم كل من التكليفين بالتقريب الذي تقدم في آخر أدلة البراءة فالكلام فيه مبني على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مع عدم لزوم المخالفة القطعية ، الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وينبغي التنبيه على امور
الأول : أن الكلام المتقدم مبني على جريان البراءة في كل من الاحتمالين في نفسه ، فلو فرض عدم جريانها في خصوص أحدهما ، لوجود المنجز المانع من جريانها فلا ريب في لزوم متابعة المنجز المذكور عملا بدليله. والرجوع في الاحتمال الثاني للبراءة لعموم دليلها ، سواء كان المنجز دليلا اجتهاديا أم أصلا إحرازيا ـ كالاستصحاب ـ أو غيره ، كالاحتياط الواجب عقلا بمقتضى العلم الإجمالي أو غيره ، أو شرعا في موارد انقلاب الأصل التي سبقت الاشارة إليها أو