شيخنا الأعظم قدّس سرّه من عدم شمولها للمقام ، للوجه الذي ذكره. فتأمل جيدا.
الثاني : لو فرض احتمال أهمية أحد التكليفين اللذين يتردد الأمر بينهما ، فظاهر المحقق الخراساني قدّس سرّه لزوم ترجيحه ، وربما يحمل كلامه على قياسه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في موارد التزاحم بين التكليفين.
وعن بعض الأعظم قدّس سرّه عدم صحة القياس المذكور ، وهو الذي صرح به غير واحد من مشايخنا.
والوجه فيه : أن احتمال أهمية التكليف في باب التزاحم ، مستلزم للعلم بثبوته ملاكا والشك في سقوطه خطابا بالمزاحمة ، والمرجع فيه الاحتياط ، ولا يرفع اليد عنه بالتكليف الآخر ، للعلم بسقوطه خطابا بالمزاحمة بالمساوي أو الأهم.
أما في المقام فالشك في أصل وجود الأهم ملاكا وخطابا ، والمرجع فيه البراءة ، كما يرجع إليها لو شك فيه بدوا من دون علم بثبوت أحد التكليفين.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا ملزم بالترجيح مع العلم بأهمية أحد التكليفين المحتملين في نفسه ثبوتا ، إذ العلم بأهميته لا ينفع مع الشك في أصل وجوده ، كما أشرنا إليه عند الكلام في ترجيح احتمال الحرمة عقلا.
نعم ، لو كانت الأهمية بنحو يعلم معه بجعل الاحتياط وانقلاب الأصل اتجه الترجيح بها ، لما تقدم في التنبيه الأول.
كما أنه لا مجال لتوهم ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية ، لأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير ، لما تقدم عند الكلام في ترجيح احتمال الحرمة شرعا من خروج المقام عن ذلك.
الثالث : هل يكون الظن في المقام مرجحا يلزم اتباعه ، أو لا بل يبقى التخيير بحاله؟.
مقتضى ما ذكروه في دليل الانسداد هو ترجيح الظن لو تمت مقدماته في