الفصل الثالث
في الشك في تعيين التكليف
مع اختلاف المتعلق
وهو المعروف بينهم بدوران الأمر بين المتباينين.
وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، واختلافه ، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر.
والكلام في المقام إنما هو في أنه هل يلزم في ذلك الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية ، أو يكفي الاقتصار على بعضها بنحو يخرج به عن المخالفة القطعية ، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية ، كل ذلك من جهة العلم الإجمالي المفروض في المقام وتحديد مقتضاه.
وينبغي التعرض لمنشا حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجيز التكليف تمهيدا لمحل الكلام ، فنقول :
اندفاع المكلف للعمل يبتني على امور مترتبة في أنفسها ..
الأول : جعل التكليف.
الثاني : تنجزه.
الثالث : حدوث الداعي لامتثاله.
أما الأول فهو مما يستقل به المولى ، ولا يشركه فيه غيره ، حتى في