الظاهري مع العلم.
وفيه : أن العلم الإجمالي إن كان منجزا لاحتمال التكليف في الفرض كان رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كما ذكره قدّس سرّه أولا.
وإلا لم يمنع من الرجوع للاصل الشرعي النافي له ، كما في سائر موارد جعل الحكم الظاهري الملازم لاحتمال مخالفة الحكم الواقعي غير المنجز.
والحاصل : أن عموم حجية العلم الإجمالي في الأحكام التكليفية وغيرها إنما يمنع من الرجوع للاصول الشرعية والعقلية مع منافاتها عملا لمقتضى العلم الإجمالي ، لا في مثل المقام مما كان العلم الإجمالي قاصرا عن اقتضاء العمل بنحو ينافي الأصل.
ومن هنا قد يتجه ما ذكره السيد الطباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقى من أنه لو توضأ المكلف وضوءين ، وصلى بعد أحدهما فريضة وبعد الآخر نافلة ، وعلم إجمالا بالحدث بعد أحد الوضوءين بالنحو المستلزم لبطلان إحدى صلاتيه ، فلا تجري قاعدة الفراغ ، لا في الفريضة ولا في النافلة ، بل تجب إعادة الفريضة وتستحب إعادة النافلة. وأقره على ذلك جماعة من المحشين المعاصرين.
للفرق بأن قاعدة الفراغ لا تختص بالفريضة ، بل هي كما تقتضي عدم وجوب الإعادة فيها تقتضي عدم استحبابها في النافلة ، فتنافي العلم الإجمالي المذكور عملا ، وكذا الحال في سائر الاصول المنافية عملا لمقتضى العلم الإجمالي ، سواء كانت من سنخ واحد ـ كالاستصحابين ـ أم من سنخين إذا فرض التعارض بينها في الأطراف. بخلاف أصل البراءة فانه مختص بنفي التكليف ، فلا ينافي العلم الإجمالي في الفرض المتقدم ، لأنه لا يقتضي الإلزام ، كما ذكرنا.
لكن الفرق المذكور إنما يمنع من جريان قاعدة الفراغ بناء على أن مفاد الاصول والقواعد الترخيصية الظاهرية ـ ومنها قاعدة الفراغ ـ إثبات الرخصة