تنبيهات
التنبيه الأول : فيما لو ثبت التكليف إجمالا بتعبد شرعي
إن من أهم المقدمات التي ابتنى عليها ما سبق من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية وامتناع جريان الاصول الترخيصية في الأطراف هو حجية العلم الإجمالي الذاتية غير القابلة للتصرف الشرعي ، وذلك مختص بالعلم الإجمالي الحقيقي ، ولا يجري في العلم الإجمالي التعبدي الراجع إلى التعبد الشرعي بالتكليف ظاهرا في بعض الأطراف إجمالا ، كما في موارد قيام الطريق الشرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف إجمالا ، أو قيام الأصل عليه ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم احتمل تطهيره ، حيث يقتضي الاستصحاب نجاسته.
فإن التعارض هنا بين الاصول الترخيصية الجارية في الأطراف بخصوصياتها والطريق أو الأصل الإلزامي الجاري في البعض الإجمالي منها ، حيث قد يدعى أن رفع اليد عن عموم الأصل الترخيصي في بعض الأطراف ليس بأولى من رفع اليد عن عموم حجية الطريق أو الأصل الإلزامي في بعضها الإجمالي بعد فرض إمكانه لكونه تابعا للشارع ، بل قد يدعى أولوية الثاني ، لأنه أقل تخصيصا.
وتوهم لزوم تقديم الطريق أو الأصل الإلزامي هنا بملاك التقدم الرتبي المقرر في سائر الموارد من جهة الحكومة أو الورود ، فكما يقدم الطريق أو الاستصحاب على أصل البراءة ، مع الاتفاق في الإجمال والتفصيل يقدم عليه في المقام ، وإن تحقق الاختلاف فيهما.
مدفوع : بأنه مع الاتفاق في الإجمال والتفصيل يتحد موضوع الطريق أو