وهو مع تعدد الخطاب محرز أيضا ، للعلم بشمول أحد الإطلاقين له ، وذلك وحده لا يكفي ما لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي بالتكليف ، فإن قلنا بذلك كفى مطلقا ، وإلا لم يتنجز التكليف حتى مع وحدة الخطاب ، لوضوح أن الخطاب الواحد ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد الأفراد. فالعلم بأحد فردين لخطاب واحد راجع إلى العلم الإجمالي بأحد تكليفين ، ولا يكون علما تفصيليا بتكليف واحد.
وبالجملة : لا أثر لتعدد الخطاب ووحدته في منجزية العلم ، ولذا لا ريب في منجزية العلم التفصيلي بالتكليف وإن تردد المكلف به بين خطابين ، كما لو علم تفصيلا بحرمة أكل طعام خاص إما لكونه نجسا أو لكونه مغصوبا. فالتفصيل المذكور لا يرجع إلى محصل ظاهر يخرج به عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط في جميع موارد العلم الإجمالي بالتكليف.
التنبيه الثالث : في المعيار لترتيب الآثار
لما كان معيار منجزية العلم الإجمالي هو العلم بالتكليف المستتبع للعمل فلا بد من الاقتصار على الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا ، سواء كانت من سنخ واحد كما في العلم بنجاسة أحد الماءين ، حيث يكون أثر كل منهما حرمة شربه وبطلان الوضوء به وغيرهما ، أم من سنخين ، كما لو علم بغصبية الطعام أو نجاسة الثوب ، حيث يكون أثر الأول حرمة التصرف فيه ، وأثر الثاني بطلان الصلاة به.
وأما الأثر الوضعي فإن كان منتزعا من الأثر التكليفي كان طرفا للتنجيز ، كمانعية النجاسة من الوضوء أو الصلاة المنتزعة من تقييد الواجب بغير النجس ، لأنه يقتضي نحوا من العمل لا يترتب بدونه.
وإن كان مجعولا بنفسه ـ كنجاسة الملاقي وطلاق الزوجة ونحوهما ـ لم