تارة : يكون قبل طروء التكليف الإجمالي أو مقارنا له.
واخرى : يكون متأخرا عنه.
كما أن العلم به ..
تارة : يكون قبل حصول العلم الإجمالي ، أو مقارنا له.
واخرى : يكون متأخرا عنه.
فالصور أربع ..
الاولى : أن يكون المانع سابقا على التكليف الإجمالي أو مقارنا له ، كما أنّ العلم به سابق أو مقارن للعلم الإجمالي.
ولا ريب هنا في عدم منجزية العلم الإجمالي ، لما تقدم ، بل هذه الصورة هي المتيقن من جميع الصور المفروضة في المقام بالإضافة للوجه المتقدم لعدم المنجزية.
نعم ، ما تقدم من عدم منجزية العلم الإجمالي مع كون بعض أطرافه طرفا لعلم إجمالي آخر مفارق له في بعض الأطراف مختص بما إذا كان العلم الإجمالي المانع متقدما ، أما مع تقارن العالمين فلا مجال لمانعية أحدهما من منجزية الآخر ، لعدم المرجح لأحدهما في التنجز ، كي يصلح لمنع الآخر منه ، بل حيث كان كل منهما مقتضيا في نفسه للتنجز في تمام أطرافه لزم تأثيره.
ومجرد اشتراكهما في بعض الأطراف لا ينفع بعد عدم كون مراعاة احتمال التكليف فيه موجبة للموافقة القطعية لأحد العالمين ، ليتنجز على كل حال بنحو يمنع من منجزية كل منهما لبقية أطرافه ، بل حال الطرف المذكور حال بقية الأطراف في احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال عليه ، فلا يتنجز إلا تبعا لمنجزية العلم الإجمالي في تمام أطرافه ، وحيث لا مرجح لأحد العالمين اتجه منجزيتهما معا في تمام أطرافهما ، غايته أن الطرف المشترك يتنجز من جهتين.