التنبيه السادس : فيما لو اقترن العلم الإجمالي بما يمنع
من الموافقة القطعية
اعلم أن طروء ما يوجب الترخيص في مورد العلم الإجمالي ..
تارة : بأن يكون العنوان المقتضي للترخيص منطبقا على كل طرف بخصوصه.
واخرى : بأن يكون منطبقا على أحدهما المعين في نفسه.
وثالثة : بأن يكون منطبقا على الجامع بينهما المقتضي للتخيير بينهما في مقام العمل.
أما الأول فهو يوجب القطع بعدم التكليف ، كما لو اضطر إلى ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي بالحرمة. ولا موضوع معه للاحتياط.
وأما الثاني فهو يوجب احتمال ارتفاع التكليف ، لاحتمال انطباقه على المعلوم بالإجمال ، سواء كان ذلك الطرف معلوما للمكلف تفصيلا ، كما لو علم إجمالا بنجاسة ماء الرمان أو القراح ، فاضطر لاستعمال ماء الرمان ، أم كان مشتبها عنده بين الأطراف ، كما لو علم إجمالا بملاقاة أحد الماءين للنجاسة ، وباتصال أحدهما بالمادة.
والكلام في وجوب الاحتياط في الصورة الاولى بالإضافة إلى الأطراف الخالية عن المانع يظهر مما تقدم في التنبيه الرابع ، حيث تقدم اختلاف ذلك باختلاف الصور من حيث سبق المانع وتأخره عن العلم.
وأما في الصورة الثانية فيختلف الكلام باختلاف الصور المذكورة على تفصيل لا مجال له هنا ، وقد يظهر بالتأمل في ما سبق ، كما يختلف باختلاف العناوين الموجبة للترخيص بما لا مجال للكلام فيه فعلا.
وأما الثالث فهو محل الكلام في المقام ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الماءين ، واضطر لرفع عطشه بأحدهما ، بلا دخل لخصوصية كل منهما في