حال دون حال ، لا في جميع الأحوال ، وهو المعبر عنه بالتوسط في التكليف ، غايته أنه على الوجه الأول يكون التوسط في التكليف من حين حدوث الاضطرار المقتضي للترخيص ، أما على الوجه الثاني فالتوسط إنما يكون حين رفع الاضطرار والعمل بمقتضى الترخيص ، مع كون التكليف قبله ثابتا مطلقا وفي جميع الأحوال.
أما على الوجه الثالث فلا توسط في التكليف ، بل هو ثابت على كل حال ، والتوسط إنما هو في تنجيزه ، حيث يكون الترخيص عليه ظاهريا مانعا من تنجز التكليف الواقعي في ظرف رفع الاضطرار به ، لا من ثبوته واقعا.
وأما على ما ذكرنا فلا توسط لا في التكليف ولا في التنجيز ، بل في وجوب الإطاعة ، حيث تجب الإطاعة الاحتمالية دون القطعية. والله سبحانه وتعالى العالم وهو ولي التوفيق والتسديد.
التنبيه السابع في ملاقي بعض الأطراف
لزوم مراعاة احتمال التكليف ..
تارة : يكون راجعا إلى إحرازه تبعا للتعبد بموضوعه.
واخرى : يكون لمحض وجوب الاحتياط شرعا أو عقلا لتنجز التكليف معه.
ففي الأول تترتب جميع آثار الموضوع مع إطلاق دليل التعبد به ، كما قد يقال في البلل المشتبه قبل الاستبراء ، لأن المستفاد من أدلة الاستبراء أن وجوب التطهر بدونه مبني على التعبد شرعا بكون الخارج منيا أو بولا ، فتترتب جميع آثارهما ، لا خصوص التطهر الذي تضمنته النصوص.
نعم ، لو فرض عدم إطلاق دليل التعبد واختصاصه ببعض الآثار تعين عدم التعدي لغيرها ، إذا لا مانع من التفكيك بين الآثار في التعبد بالموضوع ،