نظير ما في بعض النصوص من أن المقر بالسرقة مرة واحدة لا يقطع (١) ، مع أنه يضمن المال إلزاما له بإقراره.
أما في الثاني فلا مجال لترتيب الآثار الأخر ، لعدم إحراز موضوعها.
وعليه يبتني ما لعله المشهور بينهم من عدم نجاسة ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة وعدم وجوب الاجتناب عنه ، لأن نجاسة الملاقي من آثار نجاسة ملاقيه ، وهو غير ثابت بالعلم الإجمالي ، وإن وجب اجتنابه احتياطا بحكم العقل ، بل مقتضى استصحاب طهارة الملاقى الحكم بطهارة الملاقي.
ومما ذكرنا يظهر حال ما عن الحدائق ، حيث تعجب من حكمهم بعدم النجاسة في ما نحن فيه وحكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة.
هذا ، وقد أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره ممن تأخر عنه في بيان مباني الكلام في ذلك ، وينبغي التعرض لذلك في ضمن امور ..
الأول : قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ وجهان ، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط ، ولذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)(٢) ويدل عليه أيضا ما في بعض الأخبار من استدلاله على حرمة الطعام الذي مات فيه فأرة بأن الله حرم الميتة (٣) ، فإذا حكم الشارع بوجوب
__________________
(١) راجع الوسائل ، ج : ١٨ باب : ٣ من أبواب حد السرقة.
(٢) سورة المدثر : ٥.
(٣) وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : «أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفارة أهون عليّ من أن أترك.