نظير : ما إذا علم إجمالا بتكليف في طرف أو تكليفين في طرف آخر ، حيث لا ريب في لزوم الاحتياط بلحاظ كلا التكليفين ، لا خصوص أحدهما ، لعدم المرجح.
ومثله ما لو قسم أحد الإنائين قسمين ، حيث لا ريب في وجوب الاجتناب عنهما معا ، لتنجزهما بالعلم الإجمالي السابق على القسمة.
وفيه : أن النجاسة بنفسها ليست موضوعا للتنجيز ، لعدم كونها حكما تكليفيا عمليا ، وإنما يكون التنجيز للحكم التكليفي المترتب عليها ، ومن الظاهر أن سعة النجاسة الواحدة وسريانها من الملاقى للملاقي يوجب تجدد التكليف تبعا لتجدد موضوعه ، وهو المتنجس ، وإن اتحدت النجاسة ، والمفروض أن المنجز بالعلم الإجمالي هو التكليف المحتمل في الملاقى ، دون التكليف المحتمل في الملاقي.
ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين مورد التنظير ، لأن المتنجز بالعلم سابقا هو كلا التكليفين رأسا في الأول ، ومتحدا مع كلا القسمين في الثاني ، من دون أن توجب القسمة احتمال حدوث تكليف جديد.
وقد أشار لذلك بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه على اضطراب في كلامه ، حيث يظهر من صدره إقرار الوجه المذكور ، ومن آخر الجواب عنه بذلك. فراجع.
أما بعض الأعاظم قدّس سرّه فقد بنى الكلام على الفرق بين الوجهين بنحو آخر يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
الأمر الثالث : ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن كل ما للمعلوم بالإجمال من الآثار والأحكام يجب ترتيبه على كل طرف ، سواء كان حكما تكليفيا كحرمة الأكل والشرب للنجس أم وصفيا ، كمانعية الغصب من البيع ، فإن العلم الإجمالي بغصبية أحد المالين ، كما يقتضي تنجز احتمال حرمة التصرف تكليفا في كل