ثم إن تنجز التكليف المعلوم بالإجمال في خصوص بعض الأطراف ..
تارة : يكون بنحو يقتضي تعيين المعلوم بالإجمال فيه ، وخلو الأطراف الأخر عنه.
واخرى : لا يقتضي ذلك ، لتردد التكليف المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر ، على ما يأتي الكلام فيه.
أما الأول فكما لو علم تنجيس الدم لثوبين من بين عشرة أثواب ، ثم عثر على الثوبين بالفحص. فإنه لا إشكال هنا في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الأطراف الأخر ، وإن احتمل ابتلاؤها بتكليف آخر غير التكليف الذي كان معلوما بالإجمال ، لارتفاعه حقيقة وتبدله بالعلم التفصيلي والشك البدوي ، لأن مرجع العلم الإجمالي إلى قضية منفصلة لا مجال لها مع العلم التفصيلي المذكور.
نعم ، لو كان التنجز في بعض الأطراف بطريق تعبدي غير العلم اتجه عدم ارتفاع العلم الإجمالي حقيقة ، بل حكما ، كما لو قامت البينة في الفرض على تعيين الثوبين الملاقيين للدم ، فإن احتمال خطأ البينة مستلزم لبقاء العلم الإجمالي ، إلا أن مقتضى حجيتها الاكتفاء بمتابعتها في الفراغ عن التكليف المعلوم بالإجمال ، كما لا يخفى.
لكن هذا مختص بالامارات والطرق التعبدية ، حيث قد يكون لسانها تعيين المعلوم بالإجمال ، ولا مجال فيه في الاصول التعبدية ، لعدم النظر فيها للمعلوم بالإجمال ، لتكون صالحة لتعيينه تعبدا.
وأما الثاني فكما لو علم بنجاسة بعض من عشرة أثواب ، ثم علم بالفحص بثوبين منها ، ولم يعلم بأنها تمام المعلوم بالاجمال أو بعضه ، لتردد المتنجس بين الأقل والأكثر.
إن قلت : لا معنى لتردد المعلوم بالإجمال بين الأقل والأكثر ، لوضوح أن