التنبيه التاسع : في الشبهة غير المحصورة
وقد وقع الكلام بينهم في ضابطها.
ومن الظاهر أن ما يناسب المعنى اللغوي لغير المحصور هو الذي لا يعلم عدده (١) ولو لتردده بين عددين ، ولا يبعد أن يختص عرفا بما إذا كانت أطراف الترديد بحد لا يسهل تشخيصها دقة ، بحيث لا تشخّص في طرف القلة إلا بما يعلم بوجود ما زاد عليه ، ولا في طرف الكثرة إلا بما يعلم بنقص الموجود عنه ، فلو تردد أهل البلد بين الألف والتسعمائة يكون من المحصور عرفا ، وإن كان من غيره لغة ، ولا يكون من غير المحصور عرفا إلا إذا لم يسهل تشخيص الحد بين الشك واليقين. بل لا يبعد مع ذلك اعتبار البعد بين الحدين.
هذا ، ولكن لا أثر لتشخيص المعنى اللغوي أو العرفي لغير المحصور ، لعدم وروده في النصوص ـ كما ذكره في الجواهر ـ ولا غيرها من الأدلة الشرعية اللفظية ، وإنما ورد في كلمات بعض الأصحاب ، ومن القريب جدا ألا يكون مرادهم دخله في موضوع الحكم تعبدا ، بل سيق في كلامهم لمحض الإشارة لمصاديقه ، بلحاظ ما اشتملت عليه من خصوصيات دخيلة في الحكم ، كالحرج ونحوه ، كما قد يناسبه تعليلهم بها ، فالعنوان المذكور منتزع من الأفراد التي ثبت لها الحكم بحسب الأدلة ، فيكون تحديده متفرعا على تحديد تلك الأفراد ، وهو متفرع على تعيين دليل الحكم ، لينظر في سعته وضيقه.
نعم ، المتيقن من أفرادها التكاليف الإجمالية في الامور العامة المنتشرة الأفراد ، كالعلم بوجود متنجس في الماء أو الخبز أو الجبن ، ووجود المغصوب في الأسواق والبيوت.
__________________
(١) هذا بناء على ان عدم الحصر بلحاظ العدد ، أما لو كان بحسب المكان فالمعيار فيه تردد المكان بالوجه المذكور في العدد. (منه. عفي عنه).