مع الشك ، وعلى الثاني لا يجب ، ولا يبعد ترجح الأول. فتأمل.
كما أنه لا يبعد البناء على جواز الارتكاب على الوجه السابع لعدم إحراز سقوط الأصل بالمعارضة.
وكذا على السادس ، لكونه حينئذ نظير الشك في الابتلاء الذي عرفت عدم وجوب الاحتياط معه.
وأما الشك في القدرة على المخالفة ، الذي يجب الاحتياط معه فهو الشك في القدرة على الامتثال ، لا الشك في القدرة على المخالفة ، الذي هو مبنى الوجه السادس المذكور ، كما ذكرناه في التنبيه الرابع عند الكلام في عدم الابتلاء.
وأما على الوجه الرابع والخامس فيشكل تحقق الشك المذكور ، لأن أطراف الشك ومرتبته من الامور الوجدانية غير القابلة للشك.
وإن كان صريح بعض الأعيان المحققين إمكان الشك على الوجهين المذكورين ، وأنه على الرابع يتعين الحاقه بالمحصور ، لرجوعه إلى الشك في جعل البدل ، كما تقدم منه ، وعلى الخامس يلحق بغير المحصور للشك في بيانية العلم ، ومع عدم إحراز البيان فالمرجع البراءة. فتأمل جيدا.
الخامس : عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة إنما يقتضي عدم وجوب الاحتياط في الأطراف من حيثية العلم المفروض.
ولا ينافي وجوب الاحتياط في الأطراف لأجل الشك لو فرض كونه مجرى للاحتياط في نفسه ، لانقلاب الأصل أو نحوه ، لأن الوجه المصحح لترك الاحتياط لا يقتضي إلغاء الشك.
فما يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه من التشكيك في ذلك ، أو الميل إلى إلغاء الشك ، غير ظاهر.
نعم ، بناء على الوجه الرابع قد يدعى أن عدم اعتداد العقلاء بالاحتمال الضعيف في كل طرف لا يختص بحيثية العلم الإجمالي ، خصوصا بناء على