رجوعه إلى جعل البدل.
إلا أن الالتزام بلوازم ذلك صعب جدا.
إلا أن يلحق الشك بالوسواس الذي لا ريب في عدم اعتداد العقلاء به ، وخروجه عن عموم الشك الذي هو موضوع الاصول.
هذا تمام الكلام في الشبهة غير المحصورة.
والحمد لله على ما سهّل ويسّر ، ونسأله العون والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
التنبيه العاشر : في الشبهة الوجوبية
لا فرق في ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف بين الشبهة الوجوبية والتحريمية ، كما يظهر بالتأمل فيه.
إلا أنه ينبغي الكلام تبعا لهم في امور ذكروها في خصوص الشبهة الوجوبية ..
الأول : قد يدعى التمسك لوجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية بالاستصحاب ، فإنه بعد الإتيان ببعض الأطراف يكون مقتضى الاستصحاب الموضوعي ـ وهو استصحاب عدم الإتيان بالواجب ـ أو الحكمي ـ وهو استصحاب بقاء وجوب الواجب ـ لزوم الخروج عن عهدة التكليف بالإتيان ببقية الأطراف.
وقد يورد عليه بوجوه ..
أولها : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الغرض من الاستصحاب المذكور إن كان هو إثبات وجوب الباقي شرعا فهو من الأصل المثبت ، وإن كان هو إثبات وجوبه عقلا تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف الإجمالي المستصحب ، فهو مبني على حكم العقل بوجوب تحصيل الفراغ اليقيني ، وهو