المكلف في أحد ثوبي القطن ، ثم تلف وبقي الآخر منهما مع الثوب الصوف ، فإن مقتضى الاستصحاب هو الصلاة في الثوب الطاهر الصالح للانطباق عليهما ، غاية الأمر أنه إن صلى بالقطن أجزأه وإن لم تحرز طهارته ، للعلم بامتثال الأمر الواقعي حينئذ الرافع لموضوع الاستصحاب.
هذا ، وربما يستشكل في خصوص الاستصحاب الموضوعي : ـ وهو استصحاب عدم الإتيان بالواجب ـ بأن الغرض من ذلك إن كان هو إثبات بقاء التكليف ووجوب الفراغ عنه ، فليس ذلك أثرا شرعيا له ، بل هو أثر عقلي راجع إلى مقام الامتثال. وإن كان أمرا آخر ، كوجوب القضاء أو الكفارة أو نحوهما مما يترتب شرعا ، فهو خارج عن محل الكلام.
ويندفع : بأنه لما كان ارتفاع التكليف عقلا بامتثاله ، وبقاؤه مع عدمه من شئون داعويته ومما يترتب عليه من العمل بلا واسطة صح الاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد المولوي بلحاظها وجودا وعدما ، ولذا لا ريب في إمكان التعبد بالامتثال بالاستصحاب وغيره ، كأصالة الطهارة أو استصحابها في الثوب المحرزة لصحة الصلاة فيه ، وحصول الفراغ من التكليف بها.
بل لا إشكال في جواز الرجوع للاصول المحرزة لحصول الموانع أو فقد الشروط للمكلف به ، الراجعة للتعبد بعدم الامتثال في مواردها ، الذي هو نظير المقام.
الأمر الثاني : لا فرق في ما ذكرنا من وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية والاكتفاء به بين العباديات والتوصليات.
لكن قد يشكل الأمر في العباديات بتعذر التقرب المعتبر فيها في كل طرف ، لعدم إحراز انطباق المأمور به عليه.
وعلى ذلك ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه ـ على اضطراب في كلامه ـ أن مراتب الامتثال أربعة : التفصيلي ، ثم الإجمالي ، ثم الظني ، ثم الاحتمالي ، ولا يجوز التنزل