كما قد يدل الدليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء أصل الاشتراط فيه ، كما لا يبعد البناء على ذلك في من يعسر عليه الصلاة إلى جهتين عند اشتباه القبلة بينهما ، حيث لا يبعد البناء على التخيير بينهما من دون أن يسقط أصل الاستقبال في حقه ، فلا يجوز له الصلاة إلى جهة غيرهما. وتمام الكلام في الفقه.
الأمر الرابع : لو فرض كون الشبهة الوجوبية غير محصورة فالظاهر جريان ما تقدم فيها من أن رافعية عدم الانحصار فيها لتنجيز العلم الإجمالي ليس لخصوصيته في ذلك ، بل بلحاظ ما قد يصاحبه من حرج أو تعذر أو نحوهما ، وحينئذ فإن كان المانع المفروض مختصا ببعض الأطراف معينا كان مانعا من تنجز التكليف الإجمالي مطلقا حتى بلحاظ الموافقة الاحتمالية ، فيجوز المخالفة القطعية.
وإن لم يختص ببعض الأطراف معينا بل مخيرا جرى فيه ما تقدم في التنبيه السادس ، وكان نظير الاضطرار إلى بعض غير معين من الأطراف ، الذي تقدم أن الظاهر فيه سقوط العلم الإجمالي فيه عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لا غير ، فيجب الاقتصار فيه على ما لا يلزم منه المحذور المانع من حرج ونحوه. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
هذا تمام الكلام في مباحث العلم الإجمالي ، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين.