المقام الأول
في الشك في دخل شيء في المكلف به
وقد ذكروا له صورا ثلاثة ، لأن الشيء المشكوك ..
تارة : يكون جزءاً خارجيا متحدا مع الواجب ، كالاستعاذة في الصلاة.
واخرى : يكون جزءاً ذهنيا منتزعا من خصوصية زائدة على الواجب كالطمأنينة في الصلاة ، والإيمان في الرقبة.
وثالثة : يكون جزءاً ذهنيا منتزعا من خصوصية متحدة مع الواجب عقلا ، كما لو تردد الأمر بين الجنس والنوع أو الطبيعي والفرد.
ويعبر عن الشك في الأول بالشك في الجزئية ، وفي الثاني بالشك في الشرطية أو القيدية ، وفي الثالث بالدوران بين التعيين والتخيير العقليين.
لكن الشك في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محل الكلام ، لأن اعتبار الجزء في المركب الارتباطي راجع إلى تقييده به لبا ، كتقييده بالشرط الخارج عنه ، والفاقد للجزء كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجا ، لا بعض منه ، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف تماميته.
غايته أن الجزء ليس قيدا في تمام المركب كالشرط ، بل في ما عداه من الأجزاء كما أن أخذه فيها ليس بصريح التقييد ، بل بنتيجة التقييد. كما أنه في ظرف أخذه داخل في المركب ومتحد معه ، بخلاف الشرط ، فإنه خارج عنه.
لكن لا أثر لهذه الفروق في الجهة المبحوث عنها في محل الكلام.